محمد بن عبد الله بن علي الخضيري
1006
تفسير التابعين
أحدهما : بالنفقة في سبيل اللّه . والثاني : بالغنيمة « 1 » . وقول قتادة في تأويل قوله تعالى : ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ « 2 » . حيث بين المراد بما فرض اللّه له بقوله : فيما أحل اللّه له من النساء « 3 » . وقد ورد قولان في بيان المراد بقوله تعالى : قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ « 4 » . أحدهما : ألا يجاوز الرجل أربع نسوة ، قاله مجاهد . والثاني : ألا يتزوج الرجل المرأة إلا بولي وشاهدين وصداق ، قاله قتادة « 5 » . ومما جاء في سورة سبأ : عند تأويل قوله تعالى : وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ « 6 » . ذكر الحسن وقتادة المراد بتقدير السير فقالا : إنهم كانوا يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية « 7 » . ورد في بيان المراد بالواحدة في قوله تعالى : قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ « 8 » ثلاثة
--> ( 1 ) زاد المسير ( 6 / 365 ) ، وتفسير الطبري ( 21 / 140 ) . ( 2 ) سورة الأحزاب : آية ( 38 ) . ( 3 ) زاد المسير ( 6 / 392 ) ، وتفسير الطبري ( 22 / 14 ) . ( 4 ) سورة الأحزاب : آية ( 50 ) . ( 5 ) زاد المسير ( 6 / 406 ) ، وتفسير الطبري ( 22 / 24 ) . ( 6 ) سورة سبأ : آية ( 18 ) . ( 7 ) زاد المسير ( 6 / 448 ) ، وتفسير الطبري ( 22 / 84 ) . ( 8 ) سورة سبأ : آية ( 46 ) .